الحصفكي

189

الدر المختار

خلافا لهما . فظهر أن تقسيمها ثلاثة أقسام : قول الإمام ( وحد بوطئ أمة أخيه وعمه ) وسائر محارمه سوى الولاد لعدم البسوطة . ( و ) بوطئ ( امرأة وجدت على فراشه ) فظنها زوجته . ( ولو هو أعمى ) لتمييزه بالسؤال إلا إذا دعاها فأجابته قائلة أنا زوجتك أو أنا فلانة باسم زوجته فواقعها ، لان الاخبار دليل شرعي ، حتى لو أجابته بالفعل أو بنعم حد . ( وذمية ) عطف على ضمير حد وجاز للفصل ( زنى بها حربي ) مستأمن ( و ) حد ذمي زنى بحربية مستأمنة ( لا ) يحد الحربي في الأولى ( والحربية ) في الثانية ، والأصل عند الامام الحدود كلها لا تقام على